4409- حَدَّثَنَا يُونُسُ وَبَحْرٌ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ عَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا ، فَحَجَبَتْهُ ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَ لَهَا : لا تَحْتَجِبِي مِنْهُ ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٢٩٢