تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

51- بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلادَةُ.

4370- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَخْبَرَتْنَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم كَانَ عِنْدَهَا ، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلا يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : أُرَاهُ فُلانًا لِعَمُّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ.

حَدَّثَنَا الْخَرَّازُ , قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيَّ , قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ مُخْتَصَر.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٢٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٢٦٥