تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

49- بَابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحُبَالَى ، وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا , والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء ، وعلى أن الولد إذا لم يكن مِنْ نكاحٍ لم يرث من والده وإن ادَّعاه والدُه.

4363- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ , قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم رَأَى امْرَأَةً مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا ، يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ ، وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ ؟.

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ : هُوَ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَامِل.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٢٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٢٥٩