تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

45- بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ , وإن تزوجت زوجًا غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير ، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حُكْمَ الجِماع.

4318- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْمَدَائِنِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي ، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

زَادَ يُونُسُ وَالْمَدَائِنِيُّ : وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم.

زَادَ يُونُسُ ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ.

4319- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْمَدَائِنِيِّ إِلَى قَوْلِهِ : عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٢٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٢٢٩