تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

43- بَيَانُ حَظْرِ بَيْتُوتَةِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا واعتزالها عن فراش زوجها إلا بإذنه , والتشديد فيه ، وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما من المجامعة والمباشرة.

4295- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ ، حَتَّى تَرْجِعَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٢١٤