تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

38- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه , وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه ، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها ، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تُزوِّج نَفْسَها ثيبًا كانت أو بكرًا.

4249- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى , قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْفَضْلِ حَدَّثَهُ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا.

4250- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مُطَرِّفٌ ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَالْقَعْنَبِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

4251- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ، بِمِثْلِهِ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣١٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣١٧٧