4244- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ , قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، قَالَ : لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ ، حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ.
4245- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْمُعَدِّلُ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُورَةُ بْنُ الْحَكَمِ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
اتَّفَقَ لَفْظُ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمُبَرِّدِ ، يَقُولُ : الأَيِّمُ الَّتِي لا زَوْجَ لَهَا نُكِحَتْ ، أَوْ لَمْ تُنْكَحْ قَالَ الشَّاعِرُ :
فَإِنْ تَنْكِحِي أَنْكِحْ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي ... يَدَا الدَّهْرِ مَا لَمْ تَنْكِحِي أَتَأَيَّمِ.