36- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الإِذْنِ لِزَوْجِ الابنة , أن يتزوج بامرأة أخرى ، ويقوم بمنعه عن التزويج عليها ، أو طلاقها ، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.
4231- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ الدِّمَشْقِيِّ , قَالَ : حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ , قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، يَقُولُ : إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَلا آذَنُ ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُ ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُ ، إِلا أَنْ يَسْتَأْثِرَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي ، وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا.
وَقَالَ الرَّبِيعُ : إِلا أَنْ يُرِيدَ.
4232- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، وَغَيْرُهُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ إِمْلاءً , قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ , قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمِنْبَرَ.