تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

35- بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ ، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج , والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان.

4227- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، وَالصَّغَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ وَقَالَ الصَّغَانِيّ : يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

4228- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ , قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، بِمِثْلِهِ أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣١٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣١٦٠