4133- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ , حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَو يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.
وَكَذَا رَوَاهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ ، عَنْ نَافِعٍ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٨٢