14- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ للمضطر.
4095- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم ، وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَقُلْنَا لَهُ : أَلا نَسْتَخْصِي يَا رَسُولَ اللهِ ؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ إِلَى أَجَلٍ بِالثَّوْبِ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : ﴿لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.