4047- حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ الشِّغَارِ.
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَالشِّغَارُ كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ.
4048- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللهِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠١٤