تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10- بَابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ ، والنهي عن الشغار.

4042- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهْلٍ الصَّنْعَانِيِّ ، وَالدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَقَالَ الدَّبَرِيُّ : لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٣٠٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٣٠٠٩