تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3912- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ , أَذَنَهُ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٩٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٩٠٩