تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

13- بَابُ بَيَانِ السَّعَةِ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِذَا لَمْ يُخِلَّ الْمَعْنَى وَلَمْ يختلف في حلال ولا حرام , وأنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُعطي بكل حرف مسألة سألها.

3840- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسَلَّمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ قَالَ : فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ ، فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ، إِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ , ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ ، قَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ، إِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ , ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ ، فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ، إِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ , ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتِكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ ، فَأَيُّ مَا حَرْفٍ قَرَؤُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا ، وَكَذَا رَوَاهُ غُنْدَرٌ.

3841- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

3842- حَدَّثَنَا الصَّاغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٨٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٨٦٢