3624- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، أَخْبَرنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ : مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ ، أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ (1) ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعَقْرَبُ (1).
1- هكذا مكررة.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٧٠٧