تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3434- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نُوحٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، بِإِسْنَادِهِ ، كُنَّا إِذَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اسْتِلامِ الْحَجَرِ قَرَعْنَاهُ بِالْعَصَا ، وَكُنَّا لاَ نَاكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٥٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٥٥٥