3434- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نُوحٍ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، بِإِسْنَادِهِ ، كُنَّا إِذَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى اسْتِلامِ الْحَجَرِ قَرَعْنَاهُ بِالْعَصَا ، وَكُنَّا لاَ نَاكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٥٥٥