39- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة طوافا واحدًا , ويكفيه هذا الطواف لحجه وعمرته ، وينحر ويحلق يوم النحر ويكفيه طوافه الأول.
3383- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِم كَلَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لَيَالِيَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ ، قَالاَ : لاَ يَضُرُّكَ أَلا تَحُجَّ الْعَامَ مَخَافَةَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ النَّحْرِ ، فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ هَدْيَهُ , وَحَلَقَ رَأْسَهُ , ثُمَّ رَجَعَ ، قَالَ : فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ، فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ ، وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ , فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ سَارَ ، فَقَالَ : إِنَّ شَأْنَهُمَا وَاحِدٌ ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي , قَالَ نَافِعٌ : فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَهْدَى , وَكَانَ يَقُولُ (1): مَنْ جَمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ , فَأَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا , فَلا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ.
(1) يعني عبدَ الله بن عمر ، فهذا من قوله ، قال البَيهقِيُّ : وَهذَا مِن قَولِ ابنِ عُمَرَ صَحيحٌ ثَابِتٌ. "معرفة السنن والآثار" 4/101.
أخرجه ابن أَبي شَيْبَة 4/466:1(15363) قال : حَدَّثنا ابن نُمَيْر ، عن عُبَيْد اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا ، كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّتَهُ ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. ، "مَوْقُوفٌ.