تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3366- حَدَّثَنَا ابْنُ عُزَيْزٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلامَةُ ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لِيَسْأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ، نَقُولُ : هِيَ حَلالٌ ، فَقَالَ الشَّامِيُّ : فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، أَمْرُ أَبِي أَتَّبِعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٤٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٤٩٧