36- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ , وأنها منسوخة , والنهي عنها ، والأمر بالفصل بينهما.
3343- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا ، لاَ لَكُمْ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٤٨٠