تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

36- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ بِأَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ وَالْمُتْعَةِ خَاصٌّ , وأنها منسوخة , والنهي عنها ، والأمر بالفصل بينهما.

3343- حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، وَعَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا ، لاَ لَكُمْ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٤٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٤٨٠