35- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَلَمْ يَسُقِ الهدي أن عليه فسخ حجه بعمرة ، ويحل الحل كله من النساء وغيرهن لم يهل بالحج ، وبيان الخبر المعارض له المبيح لمن أهل بالحج ألا يفسخه حتى يقضي نسكه.
3327- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي أُنَاسٍ مَعِي قَالَ : أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : قَدْ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ فَقَالَ : حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ أَنْ أَصِيبُوا النِّسَاءَ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : فَبَلَغَهُ عَنْا أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأَتِيَ عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ ، قَالَ : وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا ، قَالَ : فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ ، وَلَوْلا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، قَالَ : فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
3328- حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ , كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي نَاسٍ مَعِي قَالَ : أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا , لَيْسَ مَعَهُ غَيْرَهُ خَالِصًا وَحْدَهُ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ عَطَاءٌ .. ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ حَرْفًا بِحَرْفٍ ، وَقَالَ : مُتْعَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لأَبَدٍ ؟ قَالَ : لاَ ، بَلْ لأَبَدٍ.
3329- أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ : أَهْلَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ يُخَالِطُهُ شَيْءٌ .. ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ الأَوْزَاعِيُّ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَأَثْبَتَهُ لِي.
3330- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ : سَأَلْتَ أَبَا عَمْرٍو الأَوْزَاعِيّ عَنِ الابْتِدَاءِ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ , يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِالْحَجِّ خَالِصًا لاَ يُخَالِطُهُ بِغَيْرِهِ , وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
3331- حَدَّثَنَا هِلالٌ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، عَنْ مَعْقِلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.