3324- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَتِ الأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ ، فَطَافُوا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٤٦٩