3217- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهَا ، فَقَالَ : قَائِمًا مُقَيَّدَةً سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٣٨٤