تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

10- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَضَاءَ النَّذْرِ بِالْحَجّ عَنِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ ولم يفي به - أوصى بذلك أم لاَ , والدليل على أن الحج الواجب من جميع المال - أمر به الميت أم لاَ : يقضي عنه وليه.

3154- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، أَخْبَرنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو النَّضْرِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ، وَأَبُو النَّضْرِ (ح) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ أَخْبَرَنِي ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَاقْضُوا اللَّهَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ، وَاللَّفْظُ لِلصَّغَانِيُّ ، وَمُسْلِمٌ لَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ ، وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ ، وَلَعَلَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ إِنَّمَا هُوَ حَدِيثٌ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٣٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٣٣٤