تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3084- حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَطَرٍ ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بنِ وَهْبً ، عَنْ أَبَانَ بنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَنْكِحُ المحرم(1) وَلاَ يُنْكَحُ ، وَلاَ يَخْطِبُ.

1- قوله "المحرم" سقط من المطبوع , واستدرك من صحيح مسلم 3431 , حيث رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٢٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٢٨٧