تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بَابُ بَيَانِ خِطْبَةِ التَّزْوِيجِ فِي الإِحْرَامِ ، أَوِ الْخِطْبَةِ.

3079- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَخْبَرنَا الشَّافِعِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : أَرْسَلَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مَعْمَرٍ إِلَى أَبَانَ يَسْأَلُهُ : أَيَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ؟ فَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ.

وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : وَلاَ يَخْطِبُ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٢٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٢٨٢