54- بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ , والدليل على حظر اعتكافهن إلا بإذن أزواجهن ، وأنه ليس عليهن قضاء إذا نَقَضن اعتكافهن إذا اعتكفن بغير إذن أزواجهن ، وأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كان إذا فرغ من صلاته لم يثبت في مصلاه ورجع إلى خبائه.
3074- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ فَأَذِنَ لَهَا ، وَسَأَلَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا فَفَعَلَتْ ، قَالَتْ : فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ أَمَرَتْ بِبِنَائِهَا ، قَالَ أَبُو الْمُغِيرَةِ : فَبُنِيَ ، وَقَالَ بِشْرُ : فَقُرِّبَ ، قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى انْصَرَفَ إِلَى خِبَائِهِ ، فَبَصُرَ بِالأَبْنِيَةِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالُوا : بِنَاءُ عَائِشَةَ ، وَحَفْصَةَ ، وَزَيْنَبَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : مَاذَا أَرَدْنَ بِهَا ؟ مَا أَنَا بِمُعْتَكِفٍ فَرَجَعَ ، فَلَمَّا أَفْطَرَ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
3075- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيَّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، بِإِسْنَادِهِ ، مِثْلَهُ سَوَاءً ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : آلْبِرَّ أَرَدْنَ بِهَذَا ؟.