تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

20- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ لاَ يَجُوزُ لَهُ أن يعيب المفطر بفطره ، ولا المفطر أن يعيب الصائم , وأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لم يعب على هؤلاء ولا على هؤلاء ، والدليل على أن ذلك كان من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في الغزو والحج كليهما.

2818- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ ، فَصَامَ صَائِمُونَ ، وَأَفْطِرْ مُفْطِرُونَ ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ ، وَلاَ هَؤُلاءِ عَلَى هَؤُلاءِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٠٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٢٠٨٧