12- بَابُ بَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي بِهِ يَحْرُمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ , وإباحة الأكل والشرب والجماع قبله ، وأن ما قبله من بياض الفجر لاَ يسمى فجرًا ، وبيان السنة في إعلام المؤذن الناس لأذانه ليستيقظوا فيتسحروا ، ويترك المصلي صلاته فيتسحر ، والدليل على أنه يجب عليه أن يعلم الناس أنَّهُ يؤذن بليل.
2779- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَوَادُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ ، وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ هَكَذَا.