2765- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ , يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنَ السَّحُورِ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ، قَالَ الْقَاسِمُ : لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانَيْهِمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٢٠٥١