(1) خَمْسِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.
2660- حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ , بِمِثْلِهِ ، وَالْوَسْقُ : سِتُّونَ صَاعًا.
1- هكذا في المخطوط , فقد تأخرت هذه الأوراق التابعه للزكاة بعد كتاب الصيام , فألحقناها هاهنا , فليس هناك خطأ في ترقيم المخطوط . فتنبه.
هذا كما أشار المحقق.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٩٨١