تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9- بَابُ بَيَانِ الأَطْعِمَةِ الَّتِي يَجِبُ مِنْهَا إِخْرَاجُهَا وَهِيَ الطَّعَامُ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ والزبيب والأقط , والدليل على أنها لاَ تُخرج إلا يوم الفطر ، على أنها لاَ تُؤدَّى أقل من صاع.

2637- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عِيَاضِ (1) بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، وَكَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَكَانَ فِيمَا تَكَلَّمَ بِهِ ، فَقَالَ : إِنِّي لاَ أَرَى إِلاَّ أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ بَدَلَ صَاعٍ مِنْ هَذَا التَّمْرِ ، قَالَ : فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهَا كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا مَا عِشْتُ.

1- قال محقق الكتاب : في الأصل "عباد" وهو تحريف.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٩٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٩٦٤