تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ إِذَا مَا بَلَغَ ما يجب فيه الزكاة , وعلى الإباحة للنساء أن يعطين أزواجهن منها إذا كانوا فقراء ، وعلى إباحة أكلهن إذا أنفقوا عليهن منها ، وعلى الإباحة للمزكي ، قبول الهبة من المزكَّى عليه وإعطائه منها.

2621- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (1) بْنِ نُمَيْرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَمْرِو (2) بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، وَلَوْ مِنْ حَلْيِكُنَّ ، قَالَتْ : وَكُنْتُ أَعُولُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَيَتَامَى فِي حِجْرِي ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ خَفِيفَ ذَاتِ الْيَدِ ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلْهُ أَتُجْزِي ذَلِكَ عَنِّي ، أَوْ أُوَجِّهُهُ عَنْكُمْ مَعَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ : لاَ ، بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ فَاسْأَلِيهِ ، قَالَتْ : فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ فَوَجَدْتُ عِنْدَ الْبَابِ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ حَاجَتُهَا حَاجَتِي ، وَكَانَتْ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ ، قَالَتْ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ ، فَقُلْنَا : سَلْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ تَسْأَلُهُ ، فَقَالَ : امْرَأَتَانِ تَقُولانِ أَزْوَاجُهُمْا وَيَتَامَى فِي حُجُورِهِمَا ، هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُمْا مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ : مَنْ هُمَا ؟ فَقَالُ : زَيْنَبُ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، قَالَ : أَيُّ الزَّيَانِبِ ؟ قَالَ : امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

1- قال محقق الكتاب : في الأصل "عبيد الله" , وهو تصحيف.

2- قال محقق الكتاب : في الأصل "عمر" خطأ , وسيأتي على الصواب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٩٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٩٥٢