تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6- بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ الَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى مِنْ يَأْتِي الْجُمُعَةَ , والدليل على أنه ليس بواجب على من لم يأت.

2561- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَلْمٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (ح) وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (1) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

1- في الأصل : "و" , بدل "ابن" , والمثبت من صحيح مسلم 3/2(1905) من طريق عبد الرزاق , كما أشار محققه.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٩٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٩٠١