151- بَيَانُ إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ , والدليل على أن الجمع بينهما عند الضرورة ، وأنه يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلي بعد الشفق ، ولا يقدم العشاء فيصلي مع المغرب.
2385- حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.
رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٧٦٥