تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

151- بَيَانُ إِبَاحَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ , والدليل على أن الجمع بينهما عند الضرورة ، وأنه يؤخر المغرب إلى العشاء فيصلي بعد الشفق ، ولا يقدم العشاء فيصلي مع المغرب.

2385- حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٧٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٧٦٥