تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2120- حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : كَانَ إِذَا أَرَادَ الْمُؤَذِّنُ بِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِي فَرَكَعُوا الرَّكْعَتَيْنِ ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٥٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٥٦٠