2114- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الإِمَامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ أَمَامَ الصُّبْحِ.
2115- حَدَّثَنِي عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِهِ ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ ، أَوِ الْفَجْرِ مِنَ النَّوَافِلِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٥٥٥