106- بَابُ إِيجَابِ قَضَاءِ صَلاةِ الْمَكْتُوبَةِ إِذَا نَسِيَهَا المسلم ، أَوْ نَامَ عَنْهَا فِي الساعة التي ذكرها أو يستقيظ من غير مدافعة , وبيان الخبر المبيح لمدافعتها ، والدليل على استعمال الواجب فيها أن يصليها من غير مدافعة في أي وقت كان.
2094- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، وَأَبُو الْوَلِيدِ ، وَمُسْلِمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.