87- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ مِن الركعة الأولى والثانية نهض ولا يثبت قاعدًا قبل القيام.
1980- حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي الثِّنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، أَوِ الْعَصْرِ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْتَرِحْ ، فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٤٤٧