تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

81- بَابُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى السَّاهِيِ فِي صَلاتِهِ وَعَلَى مَنْ زَادَ فيها أو نقص , وإجازة الصلاه إذا صلى الظهر أو العصر خمسًا ، أو زاد في صلاته علي ما يجب , والدليل على أن المصلي إذا رجع إلى اليقين بأنه زاد في صلاته ركعة سجد سجدتي السهو بعد ما يسلم وكانت صلاته تامة.

1942- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَزِيدَ فِي الصَّلاةِ ؟ قَالَ : لاَ ، قَالُوا : بَلَى صَلَّيْتَ خَمْسًا ، قَالَ لَهُمْ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ ، وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٤٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٤٢٤