تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

74- بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الْمُلَبَّسِ عَلَيْهِ صَلاتُهُ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلى , والدليل على إجازتها وهو قاعد في التشهد من غير أن يقوم لها ، وعلى إجازة صلاته دون روجوعه إلى يقينه وبنائه عليه ، وبيان الخبر المعارض له الدال على أنها غير جائزة إذا لم يرجع إلى اليقين ، وبيان إيجاب طرح الشاك شكه في صلاته والرجوع فيها إلي يقينه وسجوده سجدتي السهو قبل أن يسلم ، والدليل على أن الشاك في صلاته إذا رجع إلى يقينه سجد سجدتي السهو قبل السلام.

1899- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، كِلاهُمَا عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَّسَ عَلَيْهِ صَلاتَهُ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلِّي ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٤٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٤٠٠