تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

70- بَيَانُ إِيجَابِ الاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْن , وحظر بسط الذراعين فيه كبسط الكلب ذراعيه.

1868- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٣٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٣٧٧