تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

69- بَيَانُ صِفَةِ السُّجُودِ وَإِيجَابِهِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ , وحظر كف الشعر والثوب.

1862- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَبَابَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ ، أَوْ أَمَرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ ، وَأَمَرَ أَنْ لاَ نَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا.

هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ ، أَمَّا شَبَابَةُ ، فَقَالَ : أَمَرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَأَمَرَ أَنْ لاَ نَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا ، ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ ، وَلاَ نَكُفُّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٣٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٣٧٢