تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

64- بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ , وصفة وضع اليدين على الركبتين فيه ، وإباحة التطبيق فيه ، وبيان الخبر المعارض للتطبيق المبين أنه منسوخ ، والدليل على أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة لاَ يتقدمهم إمامهم ويقوم وسطهم ، فإذا كانوا أربعة تقدمهم إمامهم.

1802- حَدَّثَنَا الْحَارِثِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٣٢٩