تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

58- بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ , وأن القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة ، وتخفيف القيام في الركعتين الأخريين ، وأن القراءة في كل ركعة منهما بفاتحة الكتاب وحدها ، وما يعارضه من الخبر الدال على إجازة القراءة في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب ، وشيء معها من القرآن ، وأن طول القيام في الركعة الأولي والثانية على الإباحة ، وأن القراءة في صلاة العصر على النصف مما ذكر في صلاة الظهر ، وإباحة الجهر بالقراءة في بعضها في صلاة النهار.

1747- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَقُلْتُ : أَمَّا أَنَا فَلا أَسْأَلُكَ إِلاَّ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ ، قَالَ : إِنَّهُ لاَ خَيْرَ لَكَ فِي أَنْ تَعْلَمَ كُنْهَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِلاَّ مَا أَتَيْتُمْ ، فَإِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى حَاجَتِهِ فِي الْبَقِيعِ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَإِنَّهُ لَفِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١٢٨٦