1733- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّه أَمَرَ ، أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ ، وَالْعَقْرَبَ ، وَالْحِدَأَةَ ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٢٧٨