48- بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلاةِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فصاعدًا , وما يعارضه من الخبر المبين ، وعلى إجازة الصَّلاة إذا قرأ فيها فاتحة الكتاب وحده.
1664- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، سَمِعَ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : لاَ صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١٢٢٩