44- بَيَانُ الائْتِمَامِ بِالإِمَامِ فِي الصَّلاةِ , وَحَظْرِ مُبَادَرَتِهِ , وَحَظْرِ صَلاةِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا إذا صلى الإمام قاعدًا ، وإباحة الإيماء والإشارة في الصَّلاة ، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام.
1615- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ ، فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا قُعُودًا ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ ، قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ.
1616- حَدَّثَنَا الصَّائِغُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، وَحَدَّثَنَا أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.