1535- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَنَرَى أَنَّ صَلاةَ الْجُمُعَةِ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١١٤٢