تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

30- بَيَانُ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مَعَ الإِمَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ثَالِثٌ , ووقوف المرأة إذا صلت معهما ، والدليل على أن المأموم إذا قام معهما آخر ليصلي معهما صبيا كان أو رجلاً رجع حتى يقوم مع الآخر خلف الإمام ، ولا يتحرك الإمام عن مقامة ، وأن الاثنان جماعة صبيا كان مع الإمام أو مدركا ، وبيان إباحة الجماعة لصلاة التطوع أيَّ حين كان.

1515- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ لَنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ١١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ١١٢٥